responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
ولكن الظاهر أنه قدس سره لم يعط الفحص حقه أو ان النسخة التي عنده كانت مغلوطة، وإلا فلا شبهة في وجودها في الخصال على اختلاف نسخها، وقد رواها عنه في الوسائل بسنده المتصل، وكذا في الحدائق فلا ينبغي الاستشكال فيه واحتمال الدس والزيادة في النسخ الموجودة التي روى عنها في الوسائل والحدائق، موهون جدا. كما لا ينبغي التأمل في أن الفهم العرفي قرينة على أن المراد بالمال المختلط بالحرام ما لا يعرف مقدار الخلط فقدر بالخمس تعبدا، وأما إذا علم أنه أقل أو أكثر وان دينارا واحدا من عشرة آلاف مثلا حرام أو حلال فهو خارج عن مدلول الرواية جزما فتختص بالمجهول مالا وصاحبا. وهناك روايات اخرى استدل بها على المطلوب. منها رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أمير المؤمنين إني اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فان الله عزوجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم [1]. والظاهر ان مورد هذه الرواية المال المختلط بالحرام قبل الانتقال إليه بارث أو هبة ونحوهما من اسباب النقل، فكان مخلوطا عند المنتقل عنه، لا انه اختلط بعد ذلك، فموردها المال المنتقل من الغير لا مطلقا. على ان السند ضعيف بالحكم بن بهلول فانه مجهول.

[1] الوسائل باب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1.

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست