responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
معتبرة عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس [1]. ومنها ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال: الخمس على خمسة اشياء على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس [2]. ولكن الصدوق فسر ما نسيه ابن أبي عمير حيث ذيل الرواية بقوله - كما في المستند نقلا عن بعض مشايخه عنه -: " قال مصنف هذا الكتاب الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم ان فيه من الحلال والحرام ولا يعرف اصحابه فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بجنسه فيخرج منه الخمس ". ولا يبعد تعويله في هذا التفسير على الرواية السابقة مع تقييدها بقيود من الجهل بالمقدار وبصاحب المال الذي لا محيص عن ارتكابه كما لا يخفى. نعم الموجود في الخصال - كما اشار إليه معلق الوسائل - الظن بذلك، ولكنه لا يعبأ به فانه لا ينبغي عن الحق شيئا. وكيفما كان فقد ناقش في المستند في ثبوت الخمس في المقام بمعناه المصطلح مدعيا: ان روايات الباب غير ناهضة باثباته، كما ناقش في رواية ابن مروان - التي رواها عن الخصال بسنده إلى ابن أبي عمير - باختلاف النسخ وأنه لم يجدها بشئ من الطريقين في الخصال، ومن ثم اختار الدفع بعنوان الصدقة.

[1] الوسائل باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 6.
[2] الوسائل الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 7.

نام کتاب : كتاب الخمس، الأول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست