responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
وجوب تعريف ما في جوف الدابة، والموجود في بعض بيوت أهل مكة. واستدل عليه في المنتهى تارة - على ما حكي بأن المالك الاول يده على الدار، فيده على ما فيها، واليد قاضية بالملك، وأخرى [1] بوجوب الحكم له لو ادعاه إجماعا، قضاء لظاهر اليد السابقة [2]. وفيه: أنه لو تم ما ذكر لدل - كالصحيحتين السابقتين [3] - على كونه له من غير تعريف، بل وجب الحكم به له، ولو لم يكن قابلا للادعاء - كالصبي والمجنون والميت - فيدفع إلى ورثته إن عرفوا، وإلا فإلى الامام عليه السلام، مع [4] انهم لا يقولون بذلك. فالاولى الاعتماد على دلالة روايتي: الموجود في جوف الدابة [5]، وفي بعض بيوت مكة [6]، مضافا إلى الصحيحتين، بعد تقييدهما بالاجماع بما بعد التعريف. نعم، لو علم عدم جريان يد البائع، لم يجب تعريفه إياه، ولا يبعد أن يخص كلامهم بغير هذه الصورة، كما استظهره بعض [7]. وربما يحتمل - لاجل الصحيحتين - كون الموجود للمالك، وإن علم انتفاء سبق تملكه بأن يكون له قهرا، نظير إطلاق كلامهم - كالرواية [8] - بأن * (1 هامش) *

[1] في " ج " و " ع ": والاخرى.
[2] المنتهى 1: 546.
[3] في الصفحة 49.
[5] راجع الوسائل 17: 358، الباب 9 من أبواب اللقطة، الحديث الاول.
[6] الوسائل 17: 355، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 3.
[7] ذخيرة المعاد: 479.
[8] الوسائل 17: 353، الباب 3 من أبواب اللقطة، الحديث الاول. * (2 هامش) *
[4] في " ف ": على.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست