responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
الخلاف [1] والغنية [2] والسرائر [3] وغيرهم. وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الاصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز. وفيه نظر، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك [4] خاص معلوم. ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الاولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم، ويرده الآخرون بمنع دلالة الاثر على ذلك -: اختصاص الكلام [5] بما إذا لم يعلم من اجتماع الامارات كونه لمسلم، وإلا فيكون إما لقطة، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك [6]. هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الامام عليه السلام. الكنز في الارض المملوكة للغير (ولو) كانت مملوكة للغير، كما لو (كان في مبيع) ابتاعه منه (عرفه البائع) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر، لما سيجئ [7] من 16: 28.

[1] الخلاف 2: 122، كتاب الخمس، المسألة: 149.
[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 507.
[3] السرائر 1: 487.
[4] ليس في " ف ": مالك.
[5] في " ف " و " م ": الحكم.
[6] ليس في " ج " و " ع ": المالك.
[7] في الصفحة: 57 - 59.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست