responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
الموجود في الصندوق لمالك الصندوق، الشامل لما إذا علم انتفاؤه عنه. وفيه نظر ظاهر، وإطلاق الصحيحتين - كرواية الصندوق - محمول على غير صورة العلم قطعا. وكيف كان، (فان [1] عرفه) المالك الاول وادعاه (فهو له) إجماعا، من غير حاجة إلى بينة ولا وصف، لمقتضى اليد، ولا يلتفت إلى دعوى المالك السابق عليه، إذ لا عبرة باليد القديمة في مقابل الحادثة. حكم ما لم يعرفه المالك الاول وإن لم يعترف به المالك الاول، فالمحكي عن المصنف [2] والشهيدين [3] والمحقق الثاني [4]: وجوب تعريف المالك السابق، وتوقف المصنف في لقطة القواعد [5]، وهو في محله، بل الاولى المنع، إلا أن يكون إجماعا، لعدم جريان ما تقدم من أدلة ثبوت الحكم للمالك هنا [6]، إلا أن يستنبط ذلك من الحكم الاول من باب تنقيح المناط واتحاد الطريق. نعم، لو كان الوجه في تعريف المالك الاول ما ذكره في المنتهى [7]، كان المالك [8] الثاني، بعد عدم اعتراف [9] الاول بحكمه، إلا أنك

[1] في " ج " و " ع " و " م ": فلو.
[2] المنتهى 1: 546.
[3] الدروس 1: 26، المسالك 1: 461.
[4] جامع المقاصد 6: 176.
[5] القواعد (الطبعة الحجرية) 1: 199.
[6] ليس في " ج ": هنا.
[7] المنتهى 1: 546.
[8] في " ج ": للمالك.
[9] في " ف ": عدم تعريف.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست