responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 381
[ ويجوز لغيرهما النفر من منى بعد ظهور اليوم الثاني عشر [1] ولكن إذا بقي في منى إلى ان دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ايضا [2]. ] هذا التخيير ثابت للمتقى عن الصيد كما في النصوص

[1]. [1] من اتقى الصيد والنساء على الاحوط جاز له النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ولا يجوز قبله ويدل عليه صحيح الحلبي (عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس، فقال لا ولكن يخرج ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس
[2]. وصحيح معاوية بن عمار (إذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس)
[3]. وصحيح أبي ايوب (اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس)
[4]. واما النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال قطعا للنصوص المعتبرة المصرحة بذلك كصحيح أبي ايوب وصحيح معاوية ابن عمار المتقدمتين وغيرهما فعدم جواز النفر قبل الزوال مختص بالنفر الاول.
[2] لصحيح الحلبي (فان أدركه المساء بات ولم ينفر)
[5]. [1] الوسائل: باب 11 من أبواب العود.
[2] و
[3] و
[4] الوسائل: باب 9 من ابواب العود إلى منى حديث 6 و 3 و 4.
[5] الوسائل: باب 10 من ابواب العود إلى منى ح 1 .

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست