responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 382
[ (مسألة 426): إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فان امكنه المبيت وجب ذلك وان لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج. [1] وعليه دم شاة على الاحوط. ] وفي صحيح معاوية بن عمار (إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح)

[1]. [1] من تأهب للخروج وغربت عليه الشمس قبل ان يخرج من منى فهل يجب عليه المبيت أو ان تأهبه وتهيائه للخروج في حكم الخروج والنفر؟ نسب إلى العلامة في التذكرة جواز النفر استنادا إلى المشقة والحرج في البقاء فهو في حكم النفر. واورد عليه غير واحد بانه مناف لاطلاق النص والتقييد يحتاج إلى دليل خاص لصدق ادراك الماء والغروب عليه بمنى واما الحرج فانه وان يرفع الاحكام الاولية ولكنه خاص بالنسبة إلى من تحقق عنده الحرج لا انه جائز في نفسه فحال المبيت حينئذ حال سائر الواجبات الالهية من ارتفاع اللزوم عند الحرج. فرعان: احدهما لو نفر قبل الغروب ثم رجع إلى منى بعد الغروب لحاجة ونحوها فهل يجب عليه المبيت ام لا، الظاهر العدم ووجهه ظاهر لان موضوع الحكم بوجوب المبيت ليلة الثالث عشر من ادركه المساء أو جائه الليل وهو في منى كما في صحيح الحلبي ومعاوية بن عمار واما لو ادركه الغروب والليل وهو في غير منى فلا يشمله الدليل [1] الوسائل: باب 10 من أبواب العود إلى منى ح 2 .

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست