responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 380
وصاحب الوسائل [1] رواها عن محمد بن المستنير وهو اشتباه كما عرفت فان المذكور في من لا يحضره الفقيه سلام بن المستنير وهو ثقة لانه من رجال تفسير القمي فالرواية معتبرة، ولكن مع ذلك لا يمكن العمل بها لوجهين: احدهما: ان صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة الثالث عشر إذا اتقى الصيد فتحمل هذه المعتبرة على الاستحباب. ثانيهما: السيرة القطعية القائمة على جواز النفر يوم الثاني عشر ولو لم يتق محرمات الاحرام غير الصيد وحمل السيرة على خصوص من اتقى المحرمات حمل على الفرد النادر جدا إذ قلنا يوجد في الحجاج اجتنابهم عن جميع التروك حال الاحرام ولو كان المبيت واجبا لمن لم يتق المحرمات المعهودة لظهر وبان مع ان المعروف بين الفقهاء عدم الوجوب بل لم بنقل القول بالوجوب إلا من ابن سعيد. ونقل عن ابن ادريس وابن أبي المجد الحاق المحرمات التي توجب الكفارة بالصيد، وهذا أيضا لم يظهر لنا وجهه اصلا فالامر يدور بين الاختصاص بالصيد أو التعميم لجميع ما حرم الله عليه في احرامه والثاني لا يمكن الالتزام به لما عرفت فيختص الحكم بالاول والاحوط الحاق النساء اي الوطي بالصيد خروجا عن شبهه دعوى الاجماع على الحاقه بالصيد. فتحصل: انه من اتقى الصيد يجوز له النفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولا يجب على المبيت ليلة الثالث عشر كما في الآية الشريفة (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى) يعني

[1] الوسائل: باب 11 من أبواب العود إلى منى ح 7 .

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست