واما الجاهل فحكمه كالناسي فانه وان لم يصرح به في النصوص ولكن المراد بالنسيان المذكور في النصوص هو الاعم منه ومن الجهل المصطلح لان فرض النسيان في اناس وطوائف من المسلمين قد لا يتحقق ولا ينفق في الخارج فان النسيان قليل الاتفاق بخلاف الجهل فانه كثيرا ما هو واقع في الخارج فان عامة الناس لا يعلمون الاحكام الشرعية، فارادة المعني المصطلح من النسيان بعيدة جدا بل المراد به الاعم منه ومن الجهل فانه الفرد الغالب. وأما العالم المتعمد فالمعروف بينهم الاجزاء أيضا بل ادعى عليه الاجماع وذكروا ان وجوب الترتيب واجب تكليفي محض غير دخيل في صحة الحج وفساده فلو قدم أو أخر بعضا على بعض عالما عامدا لا اعادة عليه واجزئه وانما يكون عاصيا فيكون الوجوب المزبور وجوبا مستقلا تعبديا لا شرطيا. وناقش في ذلك السيد في المدارك بانه كيف يمكن القول بالصحة والاجزاء مع ان ظاهر الروايات كون الوجوب وجوبا شرطيا وتبعه صاحب الحدائق. واستدل للمشهور بروايات: منها: خبر البزنطي الوارد في ان طوائفا من المسلمين اتوا النبي (صلى الله عليه وآله) وقد قدموا واخروا مناسك يوم النحر، فقال صلى الله عليه وآله. لا حرج ولاحرج [1] ولم يذكر فيه النسيان ومقتضى اطلاقه هو الحكم بالاجزاء حتى في صورة العمد. وقد حمله الشيخ على النسيان بقرينة صحيحة جميل المتقدمة الواردة في مورد النسيان، وما [1] الوسائل: باب 39 من ابواب الذبح ح 6 .