responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 312
صنعه الشيخ هو الصحيح، لان فرض التعمد بترك الوظيفة في طوائف من المسلمين بعيد جدا والقول باطلاقه بعيد جدا ايضا لان ظاهر صحيح جميل ان النسيان له دخل في الحكم بالاجزاء، هذا مضافا إلى ان الخبر ضعيف بسهل بن زياد. واستدلوا ايضا بصحيح ابن سنان (عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن) [1]. ولكنه غير ظاهر في العالم المتعمد إذ كيف لم يكن عليه شئ مع انه اثم وعصى ولا اقل ان عليه التوبة فالظاهر ان مورده الناسي أو الجاهل فانه ممن ليس عليه شئ بل لعل قوله: (ولا يعودن) ظاهر في انه لا يجوز له اختيار خلاف الترتيب والاخلال به عمدا وانما الجاهل يجوز له ذلك. مضافا إلى انه لو تنزلنا عن ذلك فدلالته بالاطلاق ونرفع اليد عنه بالروايات الدالة على لزوم الترتيب كصحيحة سعيد الاعرج الدالة على الترتيب في حال العلم والعمد (فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن) [2] فانه صريح في ان من كان عليه الذبح يؤخر التقصير عنه. وبعبارة أوضح لو كنا نحن وتلك الرويات الدالة على الترتيب كصحيحة سعيد الاعرج لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتي في صورة الجهل لكن خرجنا عن اطلاقها في صورة الجهل فتختص ادلة الترتيب بالعالم العامد فتنقلب النسبة بينها وبين صحيحة ابن سنان إلى

[1] الوسائل: باب 39 من ابواب الذبح ح 10.
[2] الوسائل: باب 1 من ابواب رمي جمرة العقبة ح 1 .

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست