responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 310
ويدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار (في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، قال: لا بأس قد أجزا عنه) [1]. فان الظاهر منه انه اتى بمناسك يوم النحر من الرمي والحلق ولذا ذهب إلى مكة وزار البيت وطاف به وانما نسي الذبح فقط فأمر (ع) بأنه لا بأس بذلك ويجزيه ذلك وانما عليه الذبح خاصة وليس عليه اعادة التقصير. وصحيحة جميل الواردة في النسيان (عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق، قال: لا ينبغي الا ان يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله اني حلقت قبل ان اذبح، قال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه، فقال: لا حرج) [2]. ونحوها صحيحة محمد بن حمران [3] ولكن فيها (وقال بعضهم: ذبحت قبل ان احلق) كما في الوسائل أو (ذبحت قبل ان يحلقوا) كما في التهذيب القديم والا في التهذيب الجديد كما في الوسائل) [4]: ولا ريب ان ذكر هذا من غلط النساخ واشتباههم لان وقوع الذبح قبل الحلق صحيح وواقع في محله فلا حاجة إلى السؤال وانه لا حرج في ذلك والثابت في الرواية انما هو حلقت قبل ان اذبح.

[1]
[2] الوسائل: باب 39 من ابواب الذبح ح 5 و 4.
[3] الوسائل: باب 2 من أبواب الحلق ج 2.
[4] التهذيب: ج 5 ص 240 .

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست