responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 274
ابن الحسين ابي الخطاب وابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمير وصفوان عنه، فرواية منصور بن حازم صحيحة وفيها القطع ويثبت الحكم في القطع بالاولى والواجب عليه هو الفداء، والظاهر من الفداء هو البدل كما هو الشايع في استعمالات الروايات والآيات الكريمة كقوله تعالى: (وان يأتوكم اسارى تفادوهم) [1] وقوله تعالى: (يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ) [2] فظاهر الفداء هو البدل بمعنى اعطاء المثل في المثليات والقيمة في القيميات، فالمراد من الفداء في الرواية ثمن الشجر أو ابعاضه، ويؤيد برواية سليمان ابن خالد المتقدمة بناءا على نسخة الوسائل التي ذكر فيها القطع. ومن العجيب ما صدر من صاحب المدارك حيث استدل برواية سليمان بن خالد على حرمة قلع الشجرة على طريق الصدوق وعبر عنها بالحسنة، ولكن في باب الكفارة اختار صريحا عدمها بدعوى ان رواية سليمان بن خالد ضعيفة لوجود الطاطري في الطريق ففي باب اخذ بطريق وفي باب اخذ بطريق آخر. وأما الكفارة بذبح البقرة والشاة فلا دليل عليها بل لا مورد للاحتياط كما صدر من شيخنا الاستاذ في مناسكه إذ لا دليل معتبر على الكفارة بذلك ولم يتحقق اجماع في البين حتى يوجب الاحتياط فالمتعين في الكفارة قيمة الشجرة التي اقتلعها هذا كله في الشجرة وأما الاعشاب فلا كفارة في قلعها وان كان محرما لعدم الدليل والاصل البراءة.

[1] سورة البقرة آية 85.
[2] سورة المعارج آية 11.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست