responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 275
[ (اين تذبح الكفارة؟ وما مصرفها) (مسألة 283): إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى [1]. ]

[1] المعروف والمشهور ان من اصاب صيدا وهو محرم يجب عليه ذبح الكفارة بمنى ان كان الصيد في احرام الحج، وان كان الصيد في احرام العمرة فموضع الذبح مكة المكرمة فلا يجوز التأخير عنهما. وهل يجوز التقديم عليهما بان يذبح في موضع الصيد؟ المعروف أيضا عدم الجواز وعن المحقق الاردبيلي (قده) الجواز. والصحيح ما ذهب إليه المشهور لجملة من الروايات. منها: صحيح عبد الله بن سنان (من وجب عليه فداء صيد اصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة [1]. ومنها: صحيحة زرارة (في المحرم إذا اصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكة)
[2]. [1] الوسائل: باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1.
[2] الوسائل: باب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست