responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 273
قرينة على ان لا خصوصية للاراك وانما ذكر من باب المثال فالحكم شامل لجميع أنواع الشجرة، فالصحيح ثبوت الكفارة بالتصدق بثمن الشجرة كبيرة كانت أو صغيرة ثمن الابعاض والاغصان، أو ثمن الكل، هذا بناءا على ان المذكور في صحيحة سليمان بن خالد القطع كما في الوسائل فيثبت الحكم في مورد القلع بالاولوية القطعية إذ لا نحتمل ان قطع بعض الشجرة واغصانها اشد حكما من قلع الشجرة من اصلها واساسها، واما إذا كان المذكور فيها والصادر من الامام (ع) القلع كما في التهذيب [1] والحدائق والمدارك فلا دليل على الكفارة في قطع بعض الاغصان ولا أولوية في المقام فليس في البين الا رواية منصور بن حازم وقد ذكرنا قريبا انها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى منصور بن حازم بمحمد بن علي ماجيلويه فانه لم يوثق، ولكن الرواية مع ذلك صحيحة فان الصدوق (عليه الرحمة) قد يكون له طريقان إلى كتب الاصحاب والرواة فربما يذكر احد طريقيه في مشيخة الفقيه، ويكون ضعيفا ولم يذكر الطريق الآخر إلى الكتاب في المشيخة وانما يذكر الشيخ ذلك الطريق في الفهرست، أو في مشيخة التهذيب وقد تكون الطريق صحيحا وطريق الصدوق المذكور في مشيخة الفقيه إلى منصور بن حازم ضعيف بماجيلويه كما ذكرنا ولكن الشيخ يذكر طريقه إلى كتاب منصور بن حازم بواسطة الصدوق ولم يكن فيه ماجيلويه، ويقول الشيخ في الفهرست [2] منصور بن حازم له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد

[1] التهذيب ج 5 ص 379.
[2] الفهرست ص 192.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست