responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 326
[ (مسألة 175): إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان، والا احرم في مكانه ولو كان في عرفات - صح حجه وكذلك الجاهل بالحكم [1]. (مسألة 176): لو نسي احرام الحج ولم يذكر حتى اتى بجميع اعماله صح حجه، وكذلك الجاهل [2]. ] لا يترتب عليه أي اثر أصلا

[1] إذا تمكن من العود من دون ان يفوت عنه الموقف فلا ريب في وجوب العود فان العبرة في وجوب العود وعدمه بخشية فوت الموقف كما دل عليه صحيح الحلبي (قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فان خشي أن يفوته الحج احرم من مكانه) [1]. وان لم يتمكن من العود بأن خشي فوت الموقف احرم من مكانه ولو في عرفات ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه)
[2].
[2] يدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم [1] و
[2] الوسائل: باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 و 8.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست