responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 517
الثانية: وهي بازاء الاولى كصحيحة ضريس المتقدمة الدالة على التفصيل من انه لو اشترط الاحلال يسقط عنه الحج في القابل وتجزي العمرة المفردة عن الحج الواجب عليه وان لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل. الثالثة: ما يدل على انه لو اتى بعمرة مفردة اخرى غير ما بيده يسقط الحج عنه في القابل ويجزي ذلك عن الحج وان لم يعتمر ثانيا فعليه الحج من قابل، كما في صحيحة داود الرقي، قال: (كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال نسأل الله العافية قال: أري عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاه، ويحلون (يحلق) وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادههم، وان اقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل) [1]. فالروايات الدالة على سقوط الحج في القابل وعدمه بين ما هي مطلقة وبين ماهى مفصلة بين الاشتراط وعدمه، وبين ما هي مفصلة بين اتيان عمرة ثانية وعدمه. فالمستفاد من هذه الطوائف سقوط الحج من قابل عمن اشترط، أو عمن أتى بعمرة مفردة ثانيا إذا فاته الموقف، فان تم الاجماع المدعى على ان من وجب عليه الحج وتمكن منه لا يسقط عنه كما عن العلامة وارتضاه غيره من الاكابر حتى صاحب الحدائق الذي لا يعتني بامثال

[1] الوسائل: باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست