responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 518
هذه الاجماعات، فلابد من رفع اليد عن الخبرين الدالين على سقوط الحج من قابل إذا اشترط أو اتى بعمرة مفردة ثانيا. وان لم يتم الاجماع واحتملنا الاجتزاء من الشارع بما أتى به المشترط أو بما أتى به من العمرة المفردة ثانيا عن الحج الواجب عليه، فلا مانع من الالتزام بمضمون الروايتين وعلى كل تقدى سواء التزمنا بمضامين هذه الروايات ام لم تلتزم فهي اجنبية عن المحصور والمصدود لان موردها عدم التمكن من الوقوف لضيق الوقت ونحوه لا الممنوع عن الاعمال يمرض ونحوه. والاولى ان يستدل لترتب هذه الفائدة بصحيح ذريح المتقدم فانه صريح في سقوط الحج من قابل إذ اشترط الاحلال فانه (ع) بعد ما سئل (أوما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله) فأجاب السائل بقوله: (بلى) ثم سئل الرواي (أفعليه الحج من قابل؟ قال: (ع) لا) [1] ولو كنا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بسقوط الحج من قابل، ولكن بازئها صحة اخرى وهي صحيحة أبي بصير الدالة على ثبوت الحج من قابل، قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج ان حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم) [2] والتنافي بين الصحيحتين ظاهر جدا. وحمل قوله: (نعم) في صحيح أبي بصير على الحكم الوضعي والفساد وقوله (لا) في صحيح ذريح على نفي الوجوب التكليفي. فتكون - النتيجة عدم وجوب الحج عليه في السنة القادمة وان كان ما اتى به فاسدا فلا تعارض في البين - خلاف الظاهر بل الظاهر ان

[1] و
[2] الوسائل: باب 24 من الاحرام ح 3 و 1.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست