responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 516
مكة الا يوم النحر، فقال: يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل) [1]. ولكن الصحيحة أجنبية عن مورد كلامنا، لان محل الكلام إنما هو المحصور وهو الممنوع عن اتيان اعمال الحج أو العمرة بمرض ونحوه من الموانع، ومورد الصحيحة من يتمكن من الاعمال والمناسك من الطواف والسعي ولكن فاته الموقفان لضيق الوقت والغفلة ونحو ذلك فهذه الفائدة إنما تترتب على الاشتراط فيما إذا فاته الوقوفان وتتبدل وظيفته إلى اتيان العمرة المفردة بنفس الاحرام الاول فيطوف ويسعى ويحلق رأسه ثم يأتي بطواف النساء، فهذه الصحيحة من جملة الروايات الواردة في فوت الموقفين وتلك الروايات على طوائف. الاولى: مادل على ان من فاته الوقوف يجب عليه الحج من قابل وفي بعضها انه يجعل ما اتى به عمرة مفردة وعليه الحج من قابل كما في صحيح معاوية بن عمار، قال: وقال أبو عبد الله (ع) (ايما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو معتمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل) وقد ذكرنا غير مرة ان هذه الجملة (عليه الحج من قابل) ونحوها، [2] ظاهرها عدم الاجزاء وعدم الاكتفاء بما أتي به أولا.

[1] الوسائل: باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
[2] الوسائل: باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست