responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 515
عنه الهدي باجماع الامة كما عن فخر المحققين فلو كانت القضية المذكورة في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة متحدة مع القضية المذكورة في هذه الصحيحة فلا ريب في خروجهما عن محل الكلام لان محل كلامنا من اعتمر ولم يسق الهدي والمفروض انه (عليه السلام) كان سائقا بدنة ولا يسقط الهدي حينئذ. والجواب: انه لم يعلم اتحاد القضية ومن المحتمل انه (عليه السلام) اعتمر مرتين ومرض فيهما وفي احدهما ساق الهدي وفى الآخر لم يسق ثم انه على تقدير اتحاد القضية فسوق الهدي في العمرة غير ثابت شرعا وإنما ثبت في حج القران، واما العمرة المفردة أو التمتع فليس فيها سوق بدنه، فسياق بدنة مع الحسين (عليه السلام) غير مربوط بالحج أو العمرة ولعله كان من باب الاتفاق والا فلا ريب في عدم ثبوت سوق البدنة في العمرة. نعم لو احصر المتمتع يجب عليه ان يبعث هديا ويتحلل في مكانه بعد الذبح، وله ان ينحر أو يذبح في مكانه ويتحلل. فالمستفاد من الصحيحين الحاكيين لفعل الحسين (عليه السلام) ان المعتمر إذا احصر لا يجب عليه بعث الهدي إلى محله بل يجوز له الذبح في مكانه ويتحلل سواء اشترط الاحلال ام لا، فما ذكره جملة من الاكابر (قدس الله أرواحهم) من جواز التعجيل فيما إذا اشترط لم يثبت بل الحكم ثابت لمطلق المعتمر إذا احصر اشترط الحل أو لم يشترط ومنها: سقوط الحج من قابل، حكى ذلك عن الشيخ في التهذيب واستدل عليه بصحيح ضريس بن أعين، قال: (سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست