responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 514
عبد الله (ع) (في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فان برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر ويجب ان يعود للحج الواجب المستقر وللاداء ان استمرت الاستطاعة في قابل.) فان ذكر التفصيل في ذيل الرواية بالنسبة إلى اعادة الاعتمار إن لم يشترط وعدم اعادته ان اشترط يكشف عن كون الحكم بالاحلال في صدر الرواية مطلقا من حيث الاشتراط وعدمه، فالمتحصل من الرواية ان الاحلال يتحقق بالحصر مطلقا وان يشترط بخلاف اعادة العمرة بعد البرأ فانه يفصل بين الاشتراط وعدمه، ولكن الرواية ضعيفة السند ثم ان هنا صحيحة اخرى تحكي خروج الحسين (عليه السلام) للعمرة ومرضه في الطريق وهي صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) (قال: خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا وقد ساق بدنه حتى انتهى إلى السقيا فبرسم [1] فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال: علي (عليه السلام) ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد) [2]. وربما يقال: بان هذه الصحيحة خارجة عن محل الكلام لان موضع الخلاف من لم يسق الهدي واما السائق كما في مورد الرواية فلا يسقط

[1] برسم من البرسام مرض معروف.
[2] الوسائل: باب 6 من الاحصار والصد ح 2.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست