responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 429
يجب عليه الرجوع ولا يكتفي بالاحرام من الميقات الذي امامه وقد دل على ذلك صريحا بعض الروايات المعتبرة كرواية ابراهيم بن عبد الحميد التي متعت من الاحرام من ذات عرق لمن كان في المدينة، بل لو فرضنا جواز ذلك فانما يجوز في الحج أو عمرة التمتع، واما في العمرة المفردة فلا دليل على كون ادنى الحل ميقاتا لها على الاطلاق وانما هو ميقات لها لمن كان في مكة وإن لم يكن من أهلها. واضفنا إلى ذلك من بدى له العمرة وكان دون المواقيت فانه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات الذي وراءه بل يجوز له الاحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعدما رجع من الطائف وغزوة حنين فانه صلى الله عليه وآله بدى له ان يعتمر فاهل من الجعرانة ولم يرجع إلى الميقات. وبالجملة: في هذين الموردين يجوز الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل وأما في غيرهما فلا دليل على كونه ميقاتا لها، خلافا للمصنف وصاحب الجواهر (قدهما) فانهما جعلا أدنى الحل ميقاتا اختياريا لمطلق العمرة المفردة حتى لمن يريد العمرة من الخارج وحملا كلام المحقق من المنع عن الاحرام من أدنى الحل على غير العمرة المفردة ولا دليل على ما ذكراه بل يشكل شمول الحكم بجواز الاحرام من مكانه عند نسيان الاحرام من الميقات أو الجهل بذلك ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات للعمرة المفردة، لان الدليل إنما دل على جواز الاحرام من مكانه في الحج أو عمرة التمتع ولا يشمل العمرة المفردة


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست