responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 430
[ (مسألة 5): لو كان مريضا لم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزئه النية والتلبية فإذا زال عذره نزع ولبسهما [1] ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات نعم لو كان له عذر عن أصل انشاء الاحرام لمرض أو اغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن والا كان حكمه حكم الناسي في الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه وان تمكن العود في الجملة وجب، وذهب بعضهم إلى انه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره، لمرسل جميل عن أحدهما (ع) (في مريض اغمى عليه فلم يفق حتى أتى الموقف، قال (ع) يحرم عنه رجل، والظاهر ان المراد انه يحرمه رجل ويجنبه عن محرمات الاحرام لا انه ينوب عنه في الاحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد افاقته وان كان ممكنا، ولكن العمل به مشكل لارسال الخبر وعدم الجابر، فالاقوى العود مع الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه. ]

[1] كان الانسب ذكر هذه المسألة في فصل كيفية الاحرام وواجباته ولا يناسب ذكرها هنا لعدم ذكر لبس الثوبين في المقام. وكيف كان: فقد تعرض المصنف (قد سره) في هذه المسألة لبيان فرعين: الاول: لبيان حكم من كان مريضا ولم يتمكن من نزع ثيابه.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست