responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 428
[ (مسألة 4): لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الاحرام لها معتمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وان كان متمكنا من العود إلى الميقات، فادنى الحل له مثل كون الميقات امامه، وان كان الاحوط مع ذلك العود إلى الميقات، ولو لم يتمكن من العود ولا الاحرام من أدنى الحل بطلت عمرته [1]. ] يصبح لغوا، لانه لو وجب الاحرام لدخول الحرم فانما هو لاداء المناسك والا فمجرد الاحرام بدون الاعمال والمناسك لانحتمل وجوبه ومن الواضح ان مكة المكرمة محاطة بالحرم فإذا دخل الحرم محرما لاداء المناسك فجعل وجوب الاحرام الثاني لدخول مكة لغوا لاأثر له، فهذه القرينة توجب حمل روايات وجوب الاحرام لدخول الحرم على من يريد الدخول إلى مكة. فمن دخل الحرم لغرض من الاغراض ولا يريد الدخول إلى مكة لا يجب عليه الاحرام.

[1] لاريب في أن العمرة المفردة كالحج وعمرة التمتع في وجوب الاحرام لها من الميقات، وإنما الفرق بما ذكره في المتن من انه لو كان قاصدا للعمرة المفردة وترك الاحرام لها من الميقات عمدا يجوز له الاحرام لها من أدنى الحل ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإن كان متمكنا من العود إليها فحال أدنى الحل حال الميقات الذى يكون امامه فادنى الحل ميقات اختياري للعمرة المفردة وان كان اثما بتركه الاحرام عند مروره بالميقات. وليعلم انه قد عرفت سابقا انه لو تجاوز عن الميقات بلا احرام

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست