responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 388
[ (العاشر): أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة [1] والافضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم فانها منصوصة، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد، فان الحديبية - بالتخفيف أو التشديد - بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ثم اطلق على الموضع، ويقال نصفه في الحل ونصفه قي الحرم، والجعرانة - بكسر الجيم وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء - موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال، والتنعيم موضع قريب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة ويقال بينه وبين مكة أربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة - كذا في مجمع البحرين - وأما المواقيت الخمسة فعن العلامة (رحمه الله) في المنتهى ان أبعدها من مكة ذو الحليفة فانها على عشرة مراحل من مكة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان، وقيل الجحفة على ثلاث مراحل من مكة. ]

[1] الظاهر انه لا خلاف بينهم في كون أدنى الحل ميقاتا للعمرة المفردة بعد حج القران والا فراد، كما انه ميقات للعمرة المفردة لمن

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست