بين كونه جنسا أو نوعا خاصا فان الجنس لا وجود له إلا بالنوع والشك بينهما من قبيل الشك بين المتباينين. فالاحرام من المواقيت الخاصة أو الاعم منها ومن أدنى الحل اما من قبيل العام والخاص الذي ذكره صاحب الكفاية، واما انهما يختلفان بنظر العرف كالنوعين وعلى كل التقديرين يجري الاشتغال لا البراءة. ولكن قد ذكرنا في محله انه لافرق في جريان البراءة في الاقل والاكثر بين العام والخاص وبين الجنس والنوع، ففيما نحن فيه تجري البراءة عن الخصوصية الزائدة المقيدة بالمواقيت المعروفة، فيكتفي بالاحرام من أدنى الحل. هذا ولكن مع ذلك لا مجال لجريان البراءة في المقام ولا يمكن الحكم بالاكتفاء بادنى الحل، وذلك لان من جملة الاطراف المحتملة الاحرام من مرحلتين أي مساواة أقرب المواقيت إلى مكة كما ذهب إليه جماعة فلا اجماع على الخلاف، فحينئذ تكون الاطراف ثلاثة: الاحرام من أدنى الحل، ومن المواقيت المعروفة، ومن مرحلتين، فنعلم اجمالا باكتفاء الاحرام من خصوص المواقيت أو الجامع بينها وبين أدنى الحل أو الجامع بين المواقيت وادنى الحل وبين الاحرام من مرحلتين. فالنتيجة انه يتخير بين الامور الثلاثة واصالة البراءة عن المواقيت لاتعين الاحرام من أدني الحل لان العلم الاجمالي على الفرض ذو أطراف ثلاثة: هذا كله مع قطع النظر عن النصوص الدالة على لزوم الذهاب إلى المواقيت المعروفة والاحرام منها وعدم جواز العدول والاعراض عنها إلى غيرها.