responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 389
كان في مكة ومراد المصنف من قوله: (بل لكل عمرة مفردة) العمرة المفردة لمن أراد العمرة وحدها من مكة، وأما النائي الخارج من مكة فميقات عمرته سائر المواقيت المعروفة كما سيأتي في المسألة السادسة ففي العبارة مسامحة واضحة. فكيف كان: الذي يدل على أن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة إنما هو روايتان: الاولى: صحيحة جميل قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم؟ فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة) [1]. وربما يشكل الاستدلال بها من جهتين: إحداهما: أنها واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج وكلامنا في مطلق العمرة المفردة فالتعدي يحتاج إلى الدليل ثانيتهما: ان ظاهرها وجوب الاحرام من خصوص التنعيم مع أن كلامنا في مطلق أدنى الحل. ويمكن الجواب عن الثاني بان ذكر التنعيم لكونه أقرب الاماكن من حدود الحرم والا فلا خصوصية لذكره. الثانية صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) (قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها) [2] فانها تشمل جميع مواضع حدود الحرم لقوله: (أو

[1] الوسائل: باب 21 من أقسام الحج ح 2.
[2] الوسائل: باب 22 من المواقيت ح 1.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست