responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 28
[ وان العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا، فالاقوى عدم الاشتراط في صحته، وان وجب الاستيذان في بعض الصور، واما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب اذن الابوين [1] إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لاذيتهما واما في حجه الواجب فلا اشكال. ] وفيه اولا: يمكن أن يقال: بعدم ثبوت الكفارات عليه، لان عمد الصبي، وخطائه واحد، واتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارات. وثانيا: لو سلمنا ثبوت الكفارة، وانه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ، والصبي، فان أمكن الاسيتذان من الولي فهو وإلا فيدخل في العاجز، ومجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج، وتوقفه على اذن الولي. بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ وهكذا ثمن الهدى، ان أمكن الا سيتذان من الولي فهو، وإلا فيكون عاجزا عن الهدى. فالاقوى عدم اشتراط اذن الولي.

[1] لا ينبغي الريب في أن حج البالغ الواجب لا يعتبر فيه اذن الابوين، لعدم الدليل على ذلك، وسلطنة الغير على الشخص - حتى الابوين على الولد - خلاف الاصل، وتحتاج إلى دليل ولا دليل. وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الابوين، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا مما كلام فيه. انما الكلام في حجه المندوب، فقد وقع فيه الخلاف، فعن الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذن الابوين معا، واعتبر العلامة في

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست