responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 29
القواعد اذن الاب خاصة، وعن الشيخ، والشهيد الاول عدم اعتبار استيذانهما، واعترف في المدارك والذخيرة بعدم ورود نص في خصوص المسألة، وذكر صاحب الحدائق ان النص موجود، وهو دال على اعتبار إذنهما معا، وهو ما رواه الصدوق في العلل في حديث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) (قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه إلى أن قال صلى الله عليه وآله: ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما [1] والرواية صريحة الدلالة على توقف الحج على اذن الابوين معا. ولا إشكال في السند أيضا إلامن حيث اشتماله على أحمد بن هلال، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الاظهر وثاقته وان كان فاسد العقيدة، وقد وثقه النجاشي بقوله صالح الرواية، وذكروا في ترجمته انه كان من أصحابنا الصالحين وممن يتوقع الوكالة والنيابة عنه عليه السلام، وحيث لم يجعل له هذا المنصب رجع عن عقيدته، وتشيعه إلى النصب وقد قيل في حقه: ما سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال وكان يظهر الغلو أحيانا، ولذا استفاد شيخنا الانصاري (رحمه الله) أن الرجل لم يكن يتدين بشئ للبون البعيد بين الغلو، والنصب فيعلم من ذلك انه لم يكن متدينا بدين وكان يتكلم بما تشتهيه نفسه. ولكن كل ذلك لا يضر بوثاقة الرجل وأنه في نفسه ثقة، وصالح الرواية، ولا تنافي بين فساد العقيدة والوثاقة. ويؤيد ما ذكرنا تفصيل الشيخ بين ما رواه حال الا ستقامة وما رواه حال الضلال، فان هذا شهادة منه بوثاقة الرجل فانه لو لم يكن ثقة

[1] الوسائل: باب 10 من الصوم المحرم ح 3.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست