responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27
[ (مسألة 1): يستحب للصبي المميز أن يحج [1] وان لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام، ولكن هل يتوقف ذلك على اذن الولي أولا؟ المشهور [2] بل قيل لا خلاف فيه انه مشروط باذنه، لاستتباعه المال في بعض الاحوال للهدى والكفارة ولانه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للاصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن. وفيه: انه ليس تصرفا ماليا وان كان ربما يستتبع المال. ]

[1] تدل عليه نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم أجزاء حجته عن حجة الاسلام، فانه لا بد من فرض صحة حجه حتى يقال بالاجزاء، أو بعدم الاجزاء، وإلا فالحج الباطل لا مجال لا جزائه عن حجة الاسلام أصلا. وبالجملة لا إشكال في مشروعية الحج واستحبابه له.
[2] بعد الفراغ عن استحباب الحج للصبي، وقع الكلام: في انه هل يتوقف حجه على اذن الولي اولا؟. المشهور انه مشروط باذنه، ويستدل لهم بوجهين ذكرهما في المتن. الاول: انه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع ومخالف للاصل فيجب الا قتصار فيه على المتيقن. وفيه: ان الامر وان كان كذلك، ولكن يكفي في مشروعيته، ورحجانه اطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على استحبابه ورحجانه وصحته له. الثاني: ان بعض أحكام الحج مستتبع للتصرف في المال، فلا بد له من اذن الولي كالكفارات وثمن الهدى.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست