responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275
[ (مسألة 79): لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها منه [1] وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيقا. ] فلا يرى نفسه مأمورا بالاعادة لو بقى على حالة الاولى وعقيدته السابقة بل يرى عمله صحيحا. وبعبارة اخرى انما يسئل عن الاعادة وعدمها لا لاجل خلل في الصلاة والحج وانما يسئل عن ذلك لاجل اختلاف العقيدة وتبدل الرأي ولو كان العمل فاسدا على مذهبه لا يقال: انه حج أو حججت أو صلى ونحو ذلك، فالنصوص لا تشمل ما كان فاسدا عنده. ولو اتى بالصحيح عندنا وبالفاسد في مذهبه فان لم يتمشى منه قصد القربة فلا ريب في عدم شمول النصوص له، لعدم صدق العبادة من الصلاة والحج على ذلك، وان تمشي منه قصد القربة كما لو قلد من يجوز العمل على طبق المذهب الجعفري كالشيخ شلتوت

[1] لا يبعد شمول النصوص الدالة على الاجزاء لذلك، ولا يلزم في الحكم بالصحة ان يكون العمل موافقا لمذهبه الفاسد، لعدم اختصاص النصوص بما إذا كان العمل صحيحا في مذهبه وفاسدا عندنا، لما عرفت ان السؤال فيها ناظر إلى جهة الايمان والاستبصار وان لم يكن العمل فاسدا واقعا بل كان صحيحا في الواقع. [1] لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار اذن الزوج للزوجة في حجة الاسلام ولا خلاف في ذلك، ويدل عليه جملة من النصوص
[2] هذا [1] هو صاحب الفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر.
[2] الوسائل باب 59 من أبواب وجوب الحج.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست