في الحج المستقر واضح وإما إذا لم يستقر عليها الحج فقد يقال: ان حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة. وفيه: ما ذكرناه غير مرة ان الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست الا الاستطاعة المفسرة في الروايات ولم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحج لحق الغير، على انه لو وقع التزاحم يقدم الحج لانه اهم. مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة على انه لاطاعة له عليها في حجة الاسلام [1] وحملها على الحج المستقر بلا موجب. وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه من العهد واليمين أو غير ذلك فقد الحقه المصنف - ره - بحج الاسلام إذا كان مضيقا، ولكن النصوص الواردة في المقام موردها حجة الاسلام والحاق غيرها بها والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ولا دليل. فلا بد من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات. اما النذر فهو واجب يشترط الرجحان في متعلقه في ظرف العمل بمعنى ان النذر انما ينعقد ويجب الوفاء به إذا كان المنذور راحجا في ظرف العمل به وإما إذا كان مرجوحا ومحرما في نفسه فلا ينعقد من الاول وينحل ولا يجب الوفاء به ويقدم الواجب الاخر عليه فان العمل لابد ان يكون في نفسه راجحا مع قطع النظر عن تعلق النذر به وعليه إذا فرضنا ان خروج الزوجة من البيت من دون اذن الزوج محرم كما في النصوص المعتبرة [2] فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت. وأما إذا كان سبب الوجوب غير النذر كالاجارة فلو فرضنا ان المرأة تزوجت بعد اجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم [1] الوسائل: باب 59 من أبواب وجوب الحج. [2] الوسائل: باب 79 من أبواب مقدمات النكاح.