responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274
ونحوه ما في صحيحة اخرى لعمر بن اذينة (قال: يحج احب الي) [1]. وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في الحكم بالاجزاء وعدم وجوب الاتيان عليه مرة ثانية، انما الكلام في موضوع هذا الحكم، فهل هو العمل الصادر منه الصحيح عنده، أو الصحيح عندنا؟ أو مطلقا وان كان فاسدا عنده؟ أو عندنا؟ اما احتمال اختصاص الحكم بالاجزاء بما إذا كان العمل صحيحا عندنا، بدعوى: ان الروايات ناظرة إلى تصحيح عمله من ناحية فقدان الولاية وإما إذا كان فاسدا من جهات اخر ومخالفا للواقع من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص، ولعل كلام المحقق ناظر إلى هذا الاحتمال لقوله في الشرايع. (إلا ان يخل بركن منه) [2] فان المراد بذلك هو الاخلال بالركن عندنا، ففيه: هذا الاحتمال يستلزم حمل النصوص الكثيرة على الفرد النادر أو على مالا يتفق في الخارج اصلا إذ لا اقل من مخالفة اعمالهم للواقع من جهة الوضوء. وأما إذا كان العمل صحيحا عنده وفاسدا عندنا فهو القدر المتيقن من النصوص الدالة على الاجزاء. وأما إذا كان فاسدا عنده وعندنا فربما يقال: بشمول الروايات الدالة على عدم الاجزاء لذلك أيضا لان الحكم بالاجزاء منة منه تعالى ومقتضى الامتنان الغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار وان كان العمل فاسدا عنده وعندنا، وفيه: ان السؤال في الروايات متمحض من ناحية الايمان والاستبصار وفساد العقيدة، فانما يسئل عن اعادة الحج أو الصلاة أو غيرهما من العبادات لاجل اختلاف العقيدة وتبديلها وإلا

[1] الوسائل باب 23 من أبوا ب وجوب الحج ح 3.
[2] شرايع: ص: 64 ط الحجري.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست