ما صدر منه من العبادات كالصلاة والصيام والحج إلا الزكاة لانه وضعها في غير مواضعها، وبازائها نصوص اخر تدل على عدم الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات في لزوم الاعادة إذا استبصر وعرف الولاية وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الروايات في كتاب الحج وعمدتها روايتان: الاولى: رواية أبي بصير (قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج) [1]. الثانية: رواية علي بن مهزيار (قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال: فكتب إليه أعد حجك [2]. ولكنهما لا تقاومان النصوص المتقدمة لضفعهما سندا بسهل بن زياد، مضافا إلى امكان حملهما على الاستحباب لان التصريح بالاجزاء وعدم وجوب الاعادة في عباداته في تلك النصوص يوجب رفع اليد عن ظهور الروايتين في الوجوب ويشهد لذلك بعض الاخبار المصرحة بالاستحباب كصحيح بريد العجلي الوارد في المخالف، والناصب (قال: في حق المخالف قد قضى قريضته ولو حج لكان احب الي وقال: في حق الناصب يقضي احب الي) [3]. وفي صحيح عمر بن اذينة (قال: قد قضى فريضة الله والحج احب الي) [4] [1] الوسائل باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 5. [2] الوسائل باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 6. [3] الوسائل باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 1: [4] الوسائل باب 23 من أبواب وجوب الحج ح 2.