responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 239
[ (مسألة 71): يجب على المستطيع الحج مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالاجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه [1]. (مسألة 72): إذا استقر الحج عليه، ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه. بل ربما يقال: بعدم الخلاف فيه وهو الاقوى - وان كان ربما يقال: بعدم الوجوب - وذلك لظهور جملة من الاخبار ] اعمال الحج على الهدي، وإذا أتى بها ولم يسبقها الهدي وقعت فاسده. وأما ما ذكره من جواز التصرف في المال الذي تعلق به الخمس بعينه إذا بقى عنده مقدار ما فيه الخمس، فانما يتم على مختاره من تعلق الخمس أو الزكاة بالمال على نحو الكلي في المعين. وأما على المختار عندنا من انه من قبيل الاشاعة فلا يجوز التصرف في ما تعلق به ما لم يؤد الحق وان بقي مقدار ما فيه الخمس والزيادة، لان المفروض ان المال مشترك فيه والشركة تمنع عن التصرف في المال نعم يجوز التصرف في المال الزكوي وما تعلق به الزكاة إذا ابقى منه مقدار الزكاة لان المالك له حق الافراز والتقسيم، وذلك للنص ولم يرد نص في باب الخمس من هذه الجهة.

[1] هذه المسألة من الواضحات التي لا حاجة إلى ذكرها ولعله (قدس سره) ذكرها تمهيدا للمسألة الآتية.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست