responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240
[ في الوجوب، واما ان كان موسرا من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان، لا يخلو اولهما عن قوة، لاطلاق الاخبار المشار إليها، وهي وان كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الاجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال، والظاهر فورية الوجوب كما في المباشرة، ومع بقاء العذر إلى ان مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه وان كان مستقرا عليه، وان اتفق الارتفاع بعد ذلك فالمشهور انه يجب عليه مباشرة وان كان بعد اتيان النائب، بل ربما يدعي عدم الخلاف فيه، لكن الاقوى عدم الوجوب لان ظاهر الاخبار ان حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا اتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة اخرى، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، ومعه لا وجه لدعوى ان المستحب لا يجزئ عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا والمفروض في المقام انه هو، بل يمكن ان يقال إذا ارتفع العذر في اثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع ]


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست