responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
[ يجوز له المشي إلى الحج قبلها. ولو تركها عصى، واما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله. وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب احرامه، وطوافه، وسعيه، وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا انه بقى عنده مقدار ما فيه منهما. بناء على ما هو الاقوى، من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين، لا على وجه الاشاعة [1]. ]

[1] ما ذكره صحيح، ولكن تقدم الكلام في ان ثوب الاحرام لو كان حراما لا يضر بصحة الحج والاحرام، لان لبس ثوبي الاحرام واجب مستقل لا يضر الاخلال به بصحة الاحرام والحج وانما ترك واجبا آخر وهو لبسهما، ولذا يتحقق الاحرام عاريا. وإما ثوب السعي فلا تضر حرمته بالسعي لعدم اعتبار اللبس فيه اصلا. وإما الطواف فالمعتبر فيه الستر كالصلاة فان كان الساتر مغصوبا أو محرما يفسد طوافه وحجه إذا اقتصر عليه. وأما الهدي فان اشتراه بثمن في الذمة ودفع إلى البائع من المال المغصوب أو المحرم فلا ريب في صحة الهدي. وان اشتراه بنفس الثمن المغصوب أو المحرم يكون الهدي باطلا، لان الهدي لم يكن لنفسه فيفسد حجه إذا اقتصر عليه لان المستفاد من الادلة ترتب بقية

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست