responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 237
[ الاخلال بصلاته، أو ايجابه لاكل النجس أو شربه. ولو حج مع هذا صح حجه، لان ذلك في المقدمة، وهي المشي إلى الميقات، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات [1]. (مسألة 70): إذا استقر عليه الحج، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه اداؤها، ولا ] وانما العبرة بتحقق الحرج وعدمه فإذا كان تحمل الخوف حرجيا عليه يسقط الوجوب وان كان منشأ الخوف امرا غير عقلائي. وإلا يجب عليه السفر بالركوب في البحر ولا فرق بينه وبين السفر غير البحري

[1] قد عرفت بما لا مزيد عليه ان الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست هي الاستطاعة الشرعية بالمعني المصطلح، لتكون هذه الامور دخيلة في الاستطاعة. بل الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ليست إلا العقلية غاية الامر انها استطاعة خاصة فسرت بالنصوص بالزاد والراحلة وبقية المذكورات في النصوص. وأما الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا اتى بها حسب وظيفته الفعلية، لا سيما إذا اخل بذلك قبل الوقت، فانه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من القيام، أو الجلوس، أو الايماء، أو التيمم، والمفروض عدم ترك الصلاة برأسها. وأما الاضطرار إلى اكل النجس أو شربه فلا بأس به لاهمية الحج وان كان لا يجوز اكل النجس أو شربه اختيارا، ولكن لو دار صرف قدرته في الاهم أو المهم فلا ريب في لزوم صرف قدرته في الاهم كما حقق ذلك في باب التزاحم.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست