[ (مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض عقلائيا [1] أو استلزامه ] والسلامة، فلا ينبغي الريب في عدم سقوط وجوب الحج عنه لصدق تخلية السرب، ومجرد وجود شخص في الطريق مانع عن الحج يمكن دفعه بسهولة، لا يوجب صدق عدم تخلية السرب. وقد يفرض كون السفر خطرا بحيث يخاف على نفسه أو على ما يتعلق به فلا اشكال في سقوط الحج لصدق عدم تخلية السرب وعدم الامان في الطريق وان ظن بالغلبة والسلامة. لعدم حصول الامان بالفعل فيصدق عدم تخلية السرب، ومجرد الظن بالغلبة والسلامة لا يوجب كون الطريق مأمونا، فما احتمله بعضهم من الوجوب في صورة ظن الغلبة والسلامة، ضعيف جدا، وبالجملة لا يجب عليه القتال أو الوقوع في الحرج لدفع العدو، لان الشرط - وهو تخلية السرب - غير حاصل وتحصيله غير واجب. [1] لاريب في عدم اختصاص وجوب الحج بطريق دون طريق لان المطلوب هو الاتيان بالحج، من دون اختصاص بطريق، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه. نعم إذا خاف على نفسه من الغرق، أو المرض لا يجب الحج وان كان خوفا غير عقلائي، لان الملاك في سقوط الحج هو حصول الحرج. وإذا بلغ خوفه إلى حد يكون السفر وركوب البحر حرجا عليه يسقط وجوب الحج لنفي الحرج، وان كان منشأ الخوف والحرج امرا غير عقلائي - كما قد يتفق ذلك في الشخص الذي يتخوف كثيرا -. وبالجملة: دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف العقلائي