responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 20
وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى، أو لم يعلم التمكن من المسير، والا دراك للحج مع الثانية، فهل يجب الخروج مع الاولى مطلقا، أو يجوز التأخير إلى الاخرى بمجرد إحتمال الادارك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال: فمن الشهيد الثاني في الروضة وجوب الخروج مع الرفقة الاولى مطلقا ولو كانت الرفقة الثانية أوثق ادراكا، لان التأخير تفريط في اداء الواجب فيجب الخروج مع الرفقة الاولى. وعن السيد في المدارك جواز التأخير إلى الاخرى بمجرد احتمال الادراك ولو لم يثق به، لعدم ما يدل على فورية المسير مع الاولى، وعن الشهيد في الدروس انه لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق فإذا وثق بالادراك بالمسير مع اللاحق يجوز له التأخير وإلا فلا. وهذا هو الصحيح، لان احتمال وجوب المبادرة مع الرفقة الاولى حتى مع حصول الوثوق بالمسير مع القافلة الثانية وإدراك الحج معهم، يحتاج إلى دليل، ولا يعد التأخير إلى الثانية مع حصول الوثوق بها تفريطا في اداء الواجب، كما أن جواز التأخير إلى القافلة الثانية مع احتمال التفويت وعدم حصول الوثوق لا دليل عليه، فانه بعد ما كان التكليف منجزا عليه وعنده زاد، وراحلة، ورفقة، واحتمل التفويت في التأخير لا يجوز له التأخير، فالميزان هو الوثوق بالوصول، والادراك فان حصل الوثوق باللاحق يجوز له التأخير، وإلا وجب عليه الخروج مع السابق. وهل يكفى الظن بالصول في جواز التأخير إلى القافلة اللاحقة؟ الظاهر لا، لان الظن لعدم حجيته ليس بمعذر، وإذا تنجز عليه الواجب يجب عليه الخروج عن عهدته، فلابد أن يسلك طريقا يطمئن،


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست