responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 19
[ الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة وادراكا [1] ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخرى، أو لم يعلم التمكن من المسير والادراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الاولى، أو يجوز التأخير إلى الاخرى بمجرد احتمال الادراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال. اقواها الاخير [2] وعلى اي تقدير إذا لم يخرج مع الاولى، واتفق عدم التمكن من المسير، أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وان لم يكن اثما بالتأخير لانه كان متمكنا من الخروج مع الاولى. إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا. ]

[1] إذا تعددت الرفقة وكانوا موافقين في الخروج زمانا، وتمكن من المسير مع كل منهم اختيار بحكم العقل من يثق بوصوله، وإدراكه للحج معه وليس له اختيار من لا يثق بوصوله وإدراكه للحج. وإذا اختلفت الرفقة في الوثوق لا يجب عليه اختيار إلاوثق سلامة وادراكا لان الميزان هو الوثوق، والا طمينان بالوصول والادراك ولا يحكم العقل بازيد من ذلك. نعم الانسان بحسب جبلته، وطبعه يختار الاوثق والاكثر إطمينانا خصوصا في الامور الخطيرة. وبالجملة: لا دليل شرعا على لزوم الاخذ بالاوثق سلامة بل له ان يختار من يثق به ولو كان دون الاول في الوثوق.
[2] لو تعددت الرفقة واختلف زمان الخروج بالتقدم والتأخر أو

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست