responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21
أو يثق بادراكه الواجب، ومجرد الظن بالادراك لا يجوز له التأخير إلى القافلة اللاحقة هذا كله في الحكم التكليفى من حيث الجواز، والوجوب بالنسبة إلى الخروج مع الرفقة. وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي، واستقرار الحج فقد ذكر المصنف (رحمه الله): انه لو لم يخرج مع الاولى سواء كان الخروج معها واجبا، أو جائزا ثم اتفق عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج، لانه كان متمكنا من المسير، والخروج مع الاولى، ولم يخرج. وموضوع استقرار الحج، هو التمكن من السير مع القافلة فإذا فانه وجب عليه الحج في العام القابل. أقول: إذا كان موضوع الاستقرار هو التمكن من الحج فلازم ذلك، انه لو سافر مع القافلة الاولى وجوبا، أو جوازا، واتفق عدم الادراك لاسباب طارئة في الطريق، هو استقرار الحج عليه ولا يلتزم بذلك أحد، حتى المصنف (رحمه الله) لانه قد عمل بوظيفته الشرعية ولم يهمل وانما فاته الحج لسبب آخر حادث فلا يستقر عليه الحج. نعم لو وجب عليه الحج، وتنجز التكليف وأهمل حتى فاته الحج، وجب عليه الحج في القابل، لان الاهمال، والتفويت العمدي يوجبان الاستقرار. وقد أخذ المحقق (رحمه الله) عنوان الاهمال موضوعا للاستقرار. فمطلق الترك، وعدم الادراك لا عن اختيار لا يوجبان الاستقرار. والمفروض انه لا اهمال في المقام، لان المفروض انه عمل بوضيفته، وخرج مع الاولى وجوبا أو جوازا. وكذا لو قلنا بجواز التأخير، وخرج مع الثانية ولم يدرك اتفاقا فانه لا يصدق


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست