responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 18
[ ولو خالف واخر - مع وجود الشرائط - بلا عذر يكون عاصيا [1] بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة ويمكن استفادته من جملة من الاخبار [2]. (مسألة 2): لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة [3] ولو تعددت ]

[1] لانه ترك ما وجب عليه من وجوب المبادرة.
[2] ولكن المستفاد من النصوص ان ترك الحج برأسه من الكباير ومن الموبقات الكبيرة. وأما التسويف، وترك المبادرة فقط من دون الترك برأسه فهو معصية لانه ترك ما وجب عليه من الفورية وأما كونه كبيرة فلم يثبت. نعم عد في خبر الفضل بن شاذان [1] من جملة الكباير الاستخفاف بالحج. فان أريد به الا ستخفاف بأصل الحكم الالهي في الشريعة المقدسة فهو وان كان مذموما، ومبغوضا في الشرع لكنه أجنبي عن الاستدلال به في المقام. إذ لا دلالة فيه على أن التأخير من الكباير. ولو أريد به الا ستخفاف العملي لان تركه وعدم الايتان به في العام الاول، وتأخيره عنه، نوع من الا ستخفاف بالحج فالدلالة تامة ولكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها.
[3] وجوبا عقليا كساير الواجبات المتوقفة على أسباب ومقدمات فان العقل يحكم باتيانها للحصول على الواجب، والخروج عن عهدته. [1] الوسائل: باب 46 جهاد النفس الحديث (33).

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست