responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
الوقت حيث ان الوقت ت قصير يحصل الوثوق، والاطمينان غالبا للمكلفين ببقائهم بخلاف زمان الحج فان الفصل طويل جدا وكيف يحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث، والعوارض، والطوارئ ولذا نلتزم بالفورية في الصلاة أيضا فيما لو لم يطمئن بالتمكن من الاتيان بها في آخر الوقت، أو في أثنائه، ويجب عليه المبادرة إليها في أول الوقت. وبالجملة يكفينا حكم العقل بوجوب المبادرة، وبعدم جواز تأخيره عن عام الاستطاعة. هذا مضافا إلى دلالة النصوص على الفورية ولزوم المبادرة. منها - معتبرة أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى قال: قلت: سبحان الله اعمى؟ قال: نعم ان الله عزوجل أعماه عن طريق الحق) [1] وهي واضحة الدلالة على وجوب المبادرة، وعدم جواز التأخير ولو كان التأخير جائزا لم يكن وجه لعذابه، وعقابه. ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال، وصحة وان كان سوقه للتجارة فلا يسعه، وان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به) [2]، وغيرهما من سائر الروايات الدالة على الفورية.

[1] الوسائل: باب 6 وجوب الحج ح 7.
[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج ح 1.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست