responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 16
[ (مسألة 1): لا خلاف في ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري [1] بمعنى انه يجب المبادرة إليه في العام الاول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه وان تركه فيه ففي العام الثاني، وهكذا، ويدل عليه جملة من الاخبار. ] والاولى في توجيه هذه الروايات ان يقال: انها ناظرة إلى ما كان يصنعه اهل الجاهلية من عدم الاتيان بالحج في بعض السنين لتداخل بعض السنين في بعض بالحساب الشمسي فان العرب كانت لا تحج في بعض الاعوام وكانوا يعدون الاشهر بالحساب الشمسي ومنه قوله تعالى: (انما النسئ زيادة في الكفر)

[1] وربما لا تقع مناسك الحج في شهر ذي الحجة، فانزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم بان الحج يجب في كل عام وانه لا تخلو كل سنة عن الحج. وبالجملة كانوا يؤخرون الاشهر عما رتبها الله تعالى فربما لا يحجون في سنة وقد اوجب الله تعالى الحج لكل احد من اهل الجدة، والثروة في كل عام قمري ولا يجوز تغيره، وتأخيره عن شهر ذي الحجة. فالمنظور في الروايات ان كل سنة قمرية لها حج ولا يجوز خلوها عن الحج لا انه يجب الحج على كل واحد في كل سنة. ولعل هذا الوجه الذي ذكرناه احسن من المحامل المتقدمة ولم أر من تعرض إليه. [1] لان المكلف إذا كان واجدا للشرائط وتنجز التكليف عليه فلابد له من تفريغ ذمته فورا ولا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت فلابد له من تفريغ الذمة. واما جواز التأخير في بعض الموقتات كتأخير الصلاة عن اول وقتها، أو تأخير القضاء وعدم وجوب المبادرة إليها فانما هو لاجل حصول الاطمينان والوثوق غالبا ببقائه، والتمكن من اتيان الواجب في اخر [1] التوبة: 37.

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست