responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 369
وصحيحة منصور بن حازم [1] " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه " ورواية ابي بصير [2] قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشتري طعاما ثم باعه قبل ان يكيله، قال: لا يعجنبي أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه " إلى غيرذلك. وأنت خبير بأن شيئا منها لا يدل على أن القبض هو الكيل أو الوزن فان كان المدعى أنهما قبض ولو لم يجعل تحت اختيار المشتري واستيلائه فلا دلالة فيها عليه، وإن كان المدعى كفاية الكيل بحضرة المشتري فلا إشكال فيه، لا لان الكيل قبض، بل لان القبض وهو جعله تحت استيلائه حاصل بالكيل على النحو المتعارف من كيل البائع وجعل المكيل عند المشتري، فمفاد تلك الاخبار يؤيد القاعدة الكلية التي أشرنا إليها. وأما مسألة كراهة بيع المكيل والموزون قبل الكيل والوزن أو حرمته أو شرطيتهما لصحته فهي أمر آخر غير مربوط بالمقام. ودعوى ان مقتضى الجمع بين ما اشتمل على النهي عن بيعهما قبل القبض كصحيحة منصور وغيرها وبين ما اشتمل على النهي عن بيعهما قبل الكليل والوزن كصحيحة معاوية هو ان الكيل والوزن هو القبض في غير محلها إن كان المراد حصوله بمجرد الكيل بلا مساس بالمشتري، وإن كان المراد حصوله بهما إذا كان بمحضر منه ورضا وقبول منه فلا إشكال في حصوله، لكن يكون الكيل مقدمة لما هو القبض حقيقة وهو استيلاء المشتري. وعلى فرض تسليم أن مفاد تلك الرويات بعد الجمع بينها وبعد استثناء التولي هو ان الكيل قبض، بل لو فرض ورود دليل على ان الكيل قبض.

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب احكام العقود - الحديث 12 - 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست