منها محمد بن اسحاق بن عمار [1] الذي قال الصدوق بوقفه، وتوقف العلامة في حديثه، ومعارضتها لبعض الروايات واختلاف متونها في الجملة - مخالفة للكتاب الذي عد الربا ظلما، ومن الواضح ان الزيادة في المال للزيادة في الاجل بأي نحو كان يعد في العرف ربا، ولا فرق بين إعطاء عشرة دنانير مثلا في مقابل زيادة الاجل الذي هو الربا عرفا وبحسب الروايات [2] وبين بيع ما يسوى درهما بعشرة دنانير في مقابل ازدياد الاجل. ومخالفة ايضا للتعليلات الواردة في الاخبار كقوله عليه السلام [3]: " إنما حرم الله عزوجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف " وقوله عليه السلام [4]: " لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات " وقول عليه السلام [5]: " وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض، والقرض صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال " فهل ترى يدفع الظلم والفساد وفناء الاموال باختلاف كلمة مع بقاء ذلك بحاله. وحكي ان من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها: " شر المكاسب كسب الربا " [6] والظاهر صدقه على هذه الحيل، وعن نهج البلاغة [7] عن امير المؤمنين عليه السلام في كلام له: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا على إن القوم سيفتنون بأموالهم - إلى ان قال -: ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والاهواء الساهية، [1] الوسائل - الباب - 9 - من ابواب احكام العقود - الحديث 6. [2] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الربا. [3] و [4] و [5] و [6] الوسائل الباب - 1 - من ابواب الربا الحديث 4 - 8 - 11 - 13. [7] الوسائل - الباب - 20 - من ابواب الربا - الحديث 4.