responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 351
في موارد الفقه من دون انجباره بعمل الاصحاب يؤسس فقها جديدا (أقول): هذا متين، لكنه دليل على عدم كون مفاد الدليل ما ذكروه وعدم تمامية ما فرعوا عليه من حكومته على الادلة، وشاهد على ما ذكرناه كما يشهد به نفس الواقعة. مسألة: لا ينبغي الاشكال في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه، فانه ربا محرم، وكذا لو كان القرض إلى أجل فزاد فيه مقابل زيادة عينية أو حكمية، لانه من الربا عرفا، ولا يحلل الربا بالتخلص عنه بالحيلة بأن يصالحه في مقابل الامهال بشئ أو بغير ذلك، فمن تأمل في الآيات [1] والروايات [2] الواردة في باب الربا - هذا السحت الذي يستجلب من المفاسد والمشاكل ما لا يحصى، ولقد عده الله تعالى في كتابه من الظلم فقال: " فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " [3] وما ورد في الروايات [4] من التشديد عليه، وإن الدرهم منه كذا وكذا - لعلم انه لا يحل ولا يجوز بالتخلص منه بتغيير العبارة أو العنوان مع بقاء واقع الربا بحاله، مثلا لو وهبه عشرين دينارا ليقرضه ألفا إلى شهر حرم ولو لم يكن في القرض شرط الزيادة. ففي المقام وإن لم يكن شرط الزيادة في القرض وإنما زاد شيئا لتأخير

[1] سورة البقرة: 2 - الاية 275 و 276 و 278 وسورة آل عمران 3 الآية 130 - وسورة النساء: 4 - الآية 161.
[2] و
[4] الوسائل الباب - 1 - من ابواب الربا.
[3] سورة البقرة: 2 - الاية 279.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست