responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 350
كما هو المعروف بينهم، وقد زيفناه في مقامه، وعلى ذلك لا يتعين الكلي في الذمة بقبض عدول المؤمنين، ولا بعزل المدين بل تبقى ذمته مشغولة لكن الذي يسهل الخطب أن الالقاء لديه يكفي في تعينه كما مر في أول المبحث، ولا يعتبر في اداء الدين زائدا على تقديمه إلى الدائن وإقداره على الاخذ شئ. وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) في المقام فلا يخلو من غرابة، قال: " وإن لم يمكن إجباره، فطريق براءة الذمة ان يعزل حقه ويجعله امانة عنده فان تلف فعلى ذي الحق، ولكن لم يخرج بذلك عن ملك مالكه، فنماء المعزول له ". إذ لا دليل على لزوم براءة ذمته بأي طريق كان، فلا معنى لصيرورة العزل موجبا لبراءته مع فقد الدليل عليها، ثم لا وجه لبقائه على ملك المدين وتلفه على الدائن، والفرار منه بتقديره آنا ما ملكا له حتى يقع التلف منه بلا وجه (والانصاف) أن المسألة لا تحتاج إلى تلك التشبثات والتطويلات فالبحث عن نمائه وعن تلفه وعن وجوب حفظه وعن جواز تصرفه فيه إلى غير ذلك تطويل بلا فائدة. ثم على ما ذكرناه في مفاد دليل الضرر والضرار - من انه نهي سلطاني لا انه نفي وحاكم على الادلة الاولية - يظهر الحال في اشباه المقام، كما فيما ذكره في محكي جامع المقاصد، بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من اخذه، من ان في انسحاب هذا الحكم فيمن اجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الاشاعة بحيث يتعين المدفوع للشريك بدليل نفي الضرر ولا يتلف منهما تردد، ثم قال: والمتجه عدم الانسحاب. قال الشيخ الاعظم (قده) بعد كلام: إن التمسك بعموم نفي الضرر


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست