responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 349
بأنه " لا ضرر ولا ضرار " من الحكم السلطاني لحسم مادة الفساد ورفع إيقاع الضرار والحرج عن الانصاري، ومثل هذا الحكم ثابت في الاشباه والنظائر كما نحن فيه. بل يمكن ان يقال: إنه لا يتعين على الحاكم إلزامه على القبول، بل له دفع الحرج عنه، إما بالزام الدائن، أو بتصديه للقبض، أو بأمره بالالقاء عنده، وكل ذلك يوجب التعيين وصيرورته ملكا للممتنع وتوهم أن ذلك من باب الامر بالمعروف المساوي فيه الحاكم وغيره في غير محله، فان باب رفع المنازعات موكول إلى الحاكم لئلا يلزم الهرج، خصوصا في مثل هذه المسألة الاجتهادية المختلف فيها الانظار، والآراء، كما أن توهم عدم ثبوت الولاية في مثله للفقيه ناش من عدم التأمل في سعة ولاية السلطان الثابتة باطلاقها للفقيه في عصر الغيبة. والعجب من بعض حيث يشعر كلامه بعدم ولاية الامام عليه السلام على مثل ذلك غفلة عن حدود ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله المنتقلة إلى الائمة عليهم السلام، وعن كيفية إعمال السلطنة في قضية سمرة، فالتعين بأحد المذكورات في المقام لاجل الولاية لا لحكومة دليل الضرر على اشتراطه بقبض الدائن، فانه غير مرضي. ثم إنه لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم ولا الاستئذان منه ولم نقل بكفاية الالقاء لديه مطلقا، بل اعتبرنا في تعينه قبوله وقبضه أو من يقوم مقامه فقيام عدول المؤمنين مقام الحاكم في ذلك محل إشكال، لعدم الدليل على ولايتهم كولاية الفقيه، نعم يجوز بل يجب على كل مكلف دفع الظلم عن المدين بالزام الدائن على القبول فيتعين بقبوله. ولم لم يمكن ذلك فلا طريق لبراءة ذمة المديون، والتشبث بدليل نفي الضرر لرفع اعتبار القبول فرع صحة المبنى، وهو حكومته على الادلة الاولية.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست