responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 348
قاعدة عقلائية وان وردت من الشارع الاعظم، بناء على ان الرواية [1] الواردة فيها على فرض ثبوتها تنفيذ للقاعدة العقلائية، فمقتضى القاعدة سلطنته على تفريغ ذمته من الدين، ولا تعارضها سلطنة الدائن على نفسه في القبول وتركه، لان قاعدتها حيثية لا إطلاق فيها لايقاع الضرر أو الحرج على الغير، فلا يصح التمسك بقاعدة السلطنة على المال والنفس لايقاع الضرب على الغير، وقد قلنا: إن نفس الاباء عن القبول ضرار، فالقاعدة قاصرة عن شمول مثل ذلك، هذا مضافا إلى ان لزوم القبول على فرض الحاجة إليه عقلائي، فلو راجع المدين إلى المحاكم العقلائية ألزموه بالقبول. نعم ما يمكن التشبث له بقاعدة السلطنة هو اصل جواز إلزامه على القبض، وأما جواز كون الالزام من نفس المديون فيستقل بالالزام فلا، لان ذلك من شؤون الحكومة والولاية، وليس على نحو الهرج، نعم لو جاز له إلزامه فقبضه تعين الكلي ولو كان عن إكراه، لان المعين هو القبض لا خصوص الاختياري منه، ولو قلنا: بأن مقتضى حديث الرفع نفي أثر القبض وجعله كلا قبض، فان ذلك فيما إذا لم يكن الاكراه عن حق كما في المقام. ثم بناء على ما قلناه: من وجوب القبول اللازم من حرمة ترك المنهي عنه بدليل نفي الضرار والتحريج لو امتنع من القبول كان للحاكم بعد الرفع إليه إلزامه عليه، وإن لم يمكن الالزام فله ان يقبضه من قبله، فيصير ملكا للممتنع، فانه مقتضى ولاية الحاكم، وقد أشرنا إلى أن امتناعه بغير حق، فما قيل: من انه لا دليل على كونه بغير حق فاسد لما تقدم، مع انه دل على امثال ذلك قضية سمرة و الانصاري [2] حيث إن الامر بالقلع مذيلا

[1] البحار - ج 2 ص 272 الطبع الحديث.
[2] الوسائل - الباب - 12 - من كتاب احياء الموات - الحديث - 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست